Page 90 - web
P. 90

‫مقالات وآراء‬

               ‫الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية‪.‬‬                                         ‫‪ - 1‬إجراء التسرب‬
‫في ذات السياق وتحت عنوان التسليم المراقب‪ ،‬أشارت‬
‫المادة ‪ 40‬من الأمر رقم ‪ 06 05-‬المتعلق بمكافحة‬             ‫نص المادة ‪ 65‬مكرر ‪ 11‬من قانون الإجراءات الجزائية‬
‫التهريب المعدل والمتمم‪ ،‬على ذات الإجراء كأسلوب من‬         ‫يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل‬
‫أساليب التعاون القضائي الدولي لمكافحة التهريب‪ ،‬على أنه‬    ‫جماعة إجرامية‪ ،‬تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية‬
‫يمكن للسلطات المختصة في مكافحة التهريب أن ترخص‬            ‫آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة أشخاص‬
‫بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو‬          ‫مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجرامية‪ ،‬بإخفاء‬
‫المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري‬  ‫الهوية الحقيقية وتقديم المتسرب نفسه على أنه فاعل أو‬
‫بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن‬        ‫شريك‪ ،‬على أن يصدر الإذن بالإجراء من وكيل الجمهورية أو‬
                                                          ‫قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية‪ ،‬حيث يسمح‬
                              ‫وكيل الجمهورية المختص‪.‬‬      ‫للعون المتسرب‪ ،‬لفائدة التحريات والتحقيقات الفضائية‪،‬‬
                                                          ‫الاقتناء وحيازة نقل مواد أو أموال ووثائق متحصل عليها‬
‫ثالثً ًا‪ :‬الضوابط الموضوعية والشكلية لأساليب‬              ‫من ارتكاب الجرائم أو تستعمل لارتكابها دون أن يكون‬
                                       ‫التحري الخاصة‬      ‫مسئوًاًل جزائيًًا بشرط أن لا تشّّكل تلك الأفعال تحريضا على‬
                                                          ‫ارتكاب الجرائم‪ ،‬ويخضع هذا الإجراء لآجال زمنية محددة‪،‬‬
‫تخضع أساليب التحري الخاصة لعدة ضوابط موضوعية‬
                               ‫وشكلية نتناولها فيما يلي‪.‬‬                                ‫ولتقنيات عملياتية معقدة‪.‬‬

‫‪ - 1‬الضوابط الموضوعية لأساليب التحري الخاصة‬                                               ‫‪ - 2‬التسليم المراقب‬
‫تتلخص هذه الضوابط الموضوعية في تحديد الجرائم‬              ‫عّّرفت المادة الثانية الفقرة «ك» من القانون رقم ‪-06‬‬
‫المعنية بإجراء الاستعانة بأساليب التحري الخاصة على‬        ‫‪ 01‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التسليم‬
‫سبيل الحصر‪ ،‬وضرورة إشراف السلطة القضائية عليها‪،‬‬           ‫المراقب على أنه الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة‬
                                                          ‫أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو‬
                   ‫ووجود فائدة مرجوة من هذا الإجراء‪.‬‬      ‫دخوله بعلم السلطات المختصة أو تحت مراقبتها‪ ،‬بغية‬
                                                          ‫التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في‬
                                                          ‫ارتكابه‪ ،‬ويمكن أن تنطوي عمليات التسليم المراقب على‬

                                                                                 ‫العبور بين ولايات قضائية مختلفة‪.‬‬
                                                          ‫نلاحظ أن أحكام هذه المادة الثانية تتطابق مع القانون‬
                                                          ‫الدولي المتعلق بمكافحة المخدرات‪ ،‬حيث تشير منظمة‬
                                                          ‫الأمم المتحدة إلى أن الإدارة الفعالة لعملية التسليم‬
                                                          ‫المراقب تتوقف على القوانين الوطنية القائمة في البلد‬
                                                          ‫الذي ُُيعتزم تسليم الشحنة فيه وكذلك القوانين القائمة‬
                                                          ‫في بلدان العبور في حالة الشحنات الدولية‪ ،‬وحسب‬
                                                          ‫منظمة الأمم المتحدة ينبغي لموظفي إنفاذ القانون أن‬
                                                          ‫يتشاوروا مع السلطات الوطنية المختصة المناسبة لضمان‬
                                                          ‫الامتثال لجميع القوانين المطبقة وتبعًًا للخطة التكتيكية‬
                                                          ‫لعملية التسليم المراقب‪ ،‬وقد تشمل القوانين المعنية‪:‬‬
                                                          ‫التدخل في الممتلكات‪ ،‬المراقبة‪ ،‬استخدام المعدات‬
                                                          ‫التقنية السرية‪ ،‬صلاحيات الاعتقال ورصد الاتصالات‪ ،‬وهي‬
                                                          ‫آليات قانونية تسخرها الدول فيما بينها لأجل مكافحة‬

                                                                                                                      ‫‪90‬‬
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95